أقسام الوصول السريع ( مربع البحث )

عاجل

غرامة 20 ألف جنيه والحبس سنة عقوبة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص

عقوبة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص
عقوبة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص

نصت المادة (242) أيضا من قانون العمل لسنة 2003 رقم 12،عقوبة الحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتتجاوز أيضا سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنية، ,ايضا لاتتجاوز عشرين ألف جنية او من أحد تلك العقوبتين كل من ارتكب أحد الجرائم الأتية: 

  • تقاضي مبالغ أيضا من العامل بسبب الحاقة بالعمل داخل جمهورية مصر العربية،أو أيضا خارجها يكون بالمخالفة لاحكام المادة رقم (21) في هذا القانون، هو تقاضي بعض المبالغ دون اي وحه حق من ئاجر العامل او أيضا من مستحقاتة، عن عمله اذا كان في الداخل او الخارج.
  • أيضا بمزاولة عمليات الحاق المصريين ، بالعمل اذا كان داخل جمهوية مصر او خارجها وهذا من غير الجهات المحددة، في المادة رقم (17) أيضا من هذا القانون دون الحصول علي اي تراخيص من المنصوص عليه، أو أيضا بترخيص صادر في بناء علي بيانات غير صحيحة.
  • وعند مخالفة أيضا الاحكام الواردة في الفقرة الاولي من المادة رقم (20)،من هذا القانون او أيضا تقديم بيانات غير صحيحة ،عن اتفاقيات او أيضا عقود الحاق المصريين بالعمل في الخارج من جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أ, اذا كانت نوعية أو ظروف عملهم او اي كان شروط اخري كانت تتعلق بهذا العمل، الي الوزارة المختصة او ايضا غيرها من الجهات المختصة.

وأيضا في جميع الاحوال، يتم الحكم برد المبلغ التي تم مقايضيها او أيضا الحصول عليها دون وجه حق، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها أيضا بالتعويضات للمضرور من هذة الجريمة، عما اصابة من ضرر بسبب هذة الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (3)من هذة المادة.

شاهد أيضا ضحايا الاحتجاجات محافظة خوزستان الإيرانية

عقوبة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص

ونصت أيضا المادة رقم (17)، من قانون العمل أيضا على أنه مع عدم الإخلال أبدا بالاتفاقيات الدولية التي المتعلقة بالتشغيل، تكون  أيضا مزاولة عمليات إلحاق المصريين اذا كان بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:

  • الوزارات والهيئات العامة.
  • الوزارةالمختصة.
  •  أيضا شركات القطاع العام، وأيضا قطاع الأعمال العام وأيضا القطاع الخاص المصرية ،فيما كانت تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
  • الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
  • شركات المساهمة أيضا أو شركات التوصية بالأسهم أو أيضا ذات المسئولية المحدودة، بعد  كان الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
  • النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

ونصت المادة (21)، على أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
Omar Khaled
بواسطة : Omar Khaled
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-